للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الثَّوْبَ عَلَى الْمَحْمِلِ، يَسْتَظِلُّ بِهِ (١).

٦ - عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَلَى رَحْلِهِ كَهَيْئَةِ الطَّاقِ (٢).

• ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة والشافعي وابن حزم:

• قال الإمام أبو حنيفة: لا بأس بأن يَستظل المُحْرِم إذا جافى ذلك عن رأسه، فلم يلصقه بشيء لعذر أو غير عذر (٣).

• قال الإمام الشافعي: ويَستظل المُحْرِم على المحمل (٤) والراحلة والأرض بما شاء، ما لم يمس رأسه (٥).

• وقال ابن حزم: وجائز للمحرمين من الرجال والنساء ان يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا وهو قول أبى حنيفة، والشافعي، وأصحابنا (٦).


(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود - هو النَّخَعي -. ورجاله ثقات ما عدا جابرًا، هو ابن يزيد الجُعْفي، ضعيف.
(٢) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٤٦٨): حدثنا عمر بن أيوب، عن جابر بن زيد بن رفاعة، به. جابر بن يزيد ذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال: أبو هشام الرفاعي - وهو ضعيف - ثقة.
(٣) «الحجة على أهل المدينة» (٢/ ٢٧٠).
(٤) المَحْمِل، كَمَجْلِسٍ: شِقَّانِ على البعير يُحْمَل فيهما العَديلانِ، والجمع: مَحَامِلُ. كما في «القاموس المحيط» (ص: ٩٨٧).
(٥) «الأم» (٢/ ٢٢٣).
(٦) «المُحَلَّى» (٧/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>