للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأما توجيه الإمام النووي أثر ابن عمر على أنه مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (١) فليس بمُسلّم لأن الاستحباب حُكْم يَحتاج إلى دليل.

• وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا بَأْسَ بِهِ - بالاستظلال - عِنْدِي؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خَبَرًا ثَابِتًا يَمْنَعُ مِنْهُ، وَمَا كَانَ لِلْحَلَالِ فِعْلُهُ كَانَ لِلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ، إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ المُحْرِمُ (٢).

• وقال ابن حزم: وقول مالك: يتظللون إذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل ولا ركابًا. وهذا تقسيم لا دليل على صحته فهو خطأ.

• فإن قيل: قد نهى عن ذلك ابن عمر. قلنا: نعم، ولا حجة في أحد دون رسول الله .

ثم ذَكَر حديث أُم الحُصين ، وقال: فهذا هو الحجة لا ما سواه، وقد خالف ابن عمر في هذا القول بلالًا وأسامة، وهو قول عطاء والأسود (٣).

والحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسَلَّم (٤).


(١) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣٥٧).
(٢) السابق (٧/ ٣٥٦).
(٣) «المُحَلَّى» (٧/ ١٩٧).
(٤) كان الانتهاء من هذه المسألة في الفاتح من شهر الله المُحَرَّم، عام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية.
فاللهم تَقَبَّلْ منا إنك أنت السميع العليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>