للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا القول لا يَجوز للمُحْرِم أن يَستظل بالشمسية إلا للضرورة، وإذا فَعَل فدى. ولا يجوز للمُحْرِم أن يَركب السيارة المغطاة؛ لأنه يَستظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدى.

لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يأخذ به اليوم إلا الرافضة، فهم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضاً إنما مشوا عليه أخيرًا، وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم.

على كل حال هذا هو المذهب، فصار المؤلف في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب (١).

• الراجح: القول بجواز الاستظلال للمحرم مطلقًا:

١ - لحديث أُم الحُصين وحديث جابر في قبة نمرة، وسبق الإجماع.

٢ - لضَعْف الحديث المانع، وهو حديث جابر .

٣ - ولأن اجتهاد ابن عمر موقوف عليه، ومُخالَف من صنيع بلال أو أسامة وأقره النبي .

٤ - ولأن في هذا إرهاقًا وتعذيبًا، والله غني عنه، ولَمَّا نذر أبو إسرائيل ألا يَستظل، قال النبي : «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (٢).

٥ - ولأنه فيه تيسيرًا على الحاج. وهذا يؤيد فتوى النبي في منى: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (٣).


(١) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (٧/ ١٢٣).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٠٤).
(٣) أخرجه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>