للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال العَلَّامة الألباني : فلعل ابن عمر لم يَبلغه حديث أم الحُصين المذكور، وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله ؛ ولذلك قال البيهقي: (هذا موقوف، وحديث أُم الحُصين صحيح) يعني فهو أَوْلَى بالأخذ به، وترجمه له بقوله: باب المُحْرِم يَستظل بما شاء ما لم يمس رأسه (١).

• وقال العَلَّامة ابن باز : وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما، فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لِما ثبت في الصحيح «أن النبي ظُلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة» (٢)، وصح عنه «أنه ضُربت له قُبة بنَمِرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة» (٣) (٤).

• وقال العَلَّامة ابن عثيمين : قوله: «بملاصق» خرج به ما ليس بملاصق؛ لأن ما ليس بملاصق لا يُعَد تغطية، مثل الشمسية فيمسكها الإنسان، وهو مُحْرِم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر، فإن هذا لا بأس به، ولا فدية فيه.

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، أن غير الملاصق جائز، وليس فيه فدية.

والمذهب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية، أو استظل بمحمل، حرم عليه ذلك ولزمته الفدية.


(١) «حجة النبي » (ص: ٢٨).
(٢) صحيح: سبق تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٤) «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>