للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقوال أصحاب المذاهب:

١ - قال الكاساني: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضْرِبَ الْمُحْرِمُ فُسْطَاطًا لِيَسْتَظِلَّ بِهِ عِنْدَنَا (١).

٢ - وقال ابن عبد البر: أجمعوا أن للمُحْرِم أن يَدخل تحت الخباء، وأن يَنزل تحت الشجرة.

واختلفوا في استظلاله على دابته وعلى المحمل، فمنعه مالك وأحمد (٢).

٣ - وقال النووي قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ سَائِرًا وَنَازِلًا؛ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلِحَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ. هَذَا مَذْهَبُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٣).

٤ - قال ابن قُدامة: ظاهر كلام أحمد أنه إنما كَرِه ذلك كراهة تنزيه؛ لوقوع الخلاف فيه، وقول ابن عمر، ولم يَرَ ذلك حرامًا، ولا موجبًا لفدية (٤).

• وذكر المرداوي في الاستظلال بالمحمل ونحوه روايتين:

إحداهما: يحرم، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور عن أحمد، والمختار لأكثر الأصحاب.

والراوية الثانية: يُكْرَه، اختارها المُصنِّف والشارح، وقالا: هي الظاهر عنه. وجَزَم به ابن رزين في شرحه، وصاحب «الوجيز». وصححه في تصحيح «المُحرَّر». قال القاضي موفق الدين: هذا المشهور (٥).


(١) «المبسوط» (٤/ ١٢٩).
(٢) «الاستذكار» (٤/ ٢٤) و «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٣/ ٧٤).
(٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣٥٦).
(٤) «المغني» (٣/ ٢٨٦) لابن قُدامة.
(٥) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٣/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>