للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال ابن عبد البر: وَكَرِهَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ اسْتِظْلَالَ المُحْرِمِ عَلَى مَحْمَلِهِ.

• وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا اسْتَظَلَّ الْمُحْرِمُ فِي مَحْمَلِهِ افْتَدَى (١).

• وقال القاضي أبو يعلى: اختلفت الرواية عن أحمد إذا ظلل المُحْرِم المَحْمَل على رأسه، هل يجب عليه الفدية؟

فنَقَل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد: عليه الفدية؛ لأن ذلك مما يُقصَد به الترفه في بدنه، فهو كما لو غطى رأسه بمنديل.

ونَقَل الفضل بن زياد، وعبد الله: أرجو أن لا يكون عليه كفارة؛ لأنه منفصل عنه فهو كما لو جلس تحت خيمة (٢).

• وقال ابن تيمية: هَلْ يُكْرَهُ الْحَجُّ فِي الْمَحْمِلِ؟

عَلَى رِوَايَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: لَا يُكْرَهُ، قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ (٣): وَالْمَحَامِلُ قَدْ رَكِبَهَا الْعُلَمَاءُ وَرُخِّصَ فِيهَا.

وَالثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ، قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: عَطَاءٌ كَانَ يَكْرَهُ الْمَحَامِلَ لِلرَّجُلِ، وَلَا يَرَى بِهَا لِلنِّسَاءِ بَأْسًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْقِبَابُ عَلَى الْمَحَامِلِ بِدْعَةٌ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ (٤).


(١) «الاستذكار» (٤/ ٢٤).
(٢) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (١/ ٢٧٥).
(٣) «مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه أبي الفضل صالح» (٢/ ٢٦٢): وسُئِل عن المحامل، فقال: قد رَكِبها العلماء ورَخَّصوا فيها.
(٤) «شرح العمدة» (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>