للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقُبْضَةِ (١).

الرابع: أثر ابن عباس وليس من فعله أخرج الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٥٢٦) قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] قَالَ: التَّفَثُ: حَلقُ الرَّأْسِ، وَأَخْذٌ مِنَ الشَّارِبَيْنِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَالْأَخْذُ مِنَ الْعَارِضَيْنِ، وَرَمْي الْجِمَارِ، وَالْمَوْقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ (٣) (٤).


(١) إسناده ضعيف؛ لجهالة عمرو بن أيوب، فقد ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» (٧/ ٢٢٤) وذَكَر له هذا الأثر، فقال: عمرو بن أيوب بن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جَرير البَجَلي، أخو يحيى بن أيوب وجرير بن أيوب.
تنبيه: في «الجَرْح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٩٨): عمر بن أيوب الكوفي، روى عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير، روى عنه شُعبة، سألتُ أبي عنه، فقال: هو شيخ كوفي.
(٢) المشهور أن عبد الملك بن أبي سليمان هو راوية عطاء بن أبي رباح.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سُننه» (٤٤٥٢) عن هُشَيْم به بالعنعنة.
لكن تَابَع هُشَيْمًا ابن نُمَيْر، كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥٩١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّفَثُ: الرَّمْيُ وَالذَّبْحُ، وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ، وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَالأَظْفَارِ وَاللِّحْيَةِ.
ورواه عكرمة عن ابن عباس: التفث: المناسك. وما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: التفث: وَضْع الإحرام من حلق الرأس، ولُبْس الثياب، وقص الأظافر … ونحو ذلك.
(٤) تنبيه: في «فتح القدير» (٣/ ٦٤٢) للشوكاني: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ المراد بالقضاء هنا هو التأدية، أي: ليؤدوا إزالة وسخهم؛ لأن التفث هو الوسخ والقذارة، من طول الشَّعر والأظفار.
وقد أَجْمَع المفسرون كما حكاه النيسابوري على هذا.
قال الزَّجَّاج: إن أهل اللغة لا يَعرفون التفث. وقال أبو عُبَيْدة: لم يأتِ في الشِّعر ما يُحتجّ به في معنى التفث.
وقال المُبَرِّد: أصل التفث في اللغة: كل قاذورة تَلحق الإنسان.
وقيل: قضاؤه ادهانه؛ لأن الحاج مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد، فإذا قضى نسكه وخرج من إحرامه، حلق شعره ولبس ثيابه، فهذا هو قضاء التفث. قال الزَّجَّاج: كأنه خروج من الإحرام إلى الحلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>