للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• توجيهات أهل العلم لفعل ابن عمر :

• قال ابن عبد البر: هذا معناه: لما كان حرامًا عليه أن يأخذ من لحيته وشاربه وهو مُحْرِم، رأى أن ينسك بذلك عند إحلاله (١).

• وقال الكِرماني (ت/ ٧٨٦) في «الكواكب الدراري» (٢١/ ١١١): لعل ابن عمر جَمَع بين حلق الرأس وتقصير اللحية اتباعًا لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾.

• وفي «مَجْمَع بحار الأنوار» (٤/ ١٩٥): ولعله خص حديث: «أعفوا اللحى» بالحج، أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم.

• وقال حرب كما في «كتاب الترجل» (٩٧): سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ، فقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا زَادَ عَنِ الْقَبْضَةِ. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ.

قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِعْفَاءُ؟

قَالَ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ .

قَالَ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ الْإِعْفَاءُ.

• وقال الحَليمي كما في «شُعَب الإيمان» (٥/ ٢١٩): فقد يحتمل أن يكون لعفو اللحى حد، وهو ما جاء عن الصحابة في ذلك، فرُوِي عن ابن عمر أنه كان يَقبض على لحيته، فما فَضَل عن كفه أَمَر بأخذه، وكان الذي يَحلق رأسه يَفعل ذلك بأمره، ويأخذ عارضيه ويُسَوِّي أطراف لحيته.

وكان أبو هريرة يأخذ بلحيته، ثم يأخذ ما يجاوز القبضة.


(١) «الاستذكار» (١٣/ ١١٤) لابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>