للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ لَمْ تَقِفْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ زَيْنَبُ وَلَا سَوْدَةُ، فَلَزِمَتَا مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.

وَكُلُّهُنَّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِنَّ أَجْمَعِينَ - عَلَى مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ - مَحْمُودَاتٌ.

وَخُلَفَاءُ رَسُولِ اللهِ ، وَرَضِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِهِمُ الْخِلَافَ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ، وَفِي إِطْلَاقِهِمْ إِيَّاهُ لَهُنَّ - مَحْمُودُونَ بِعِلْمِهِمْ مَا عَلِمُوا مِنْ ذَلِكَ.

وَلَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا عَلَى مَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ السَّلَامَةَ، وَحُسْنَ الظَّنِّ بِخُلَفَاءِ رَسُولِ اللهِ ، وَأَزْوَاجِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَفِيمَا سِوَاهُ ضِدُّ ذَلِكَ مِمَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ.

• قال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٩/ ٢٠٦): المُرَادُ مِنْ هَذَا الخَبَرِ وُجُوبُ الحَجِّ عَلَيْهِنَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَمَا بَيَّنَ وُجُوبَهُ عَلَى الرِّجَالِ مَرَّةً، لَا المَنْعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فالبيهقي أَوَّلَ، والطحاوي جَنَح للتاريخ، وعبد الله الواسطي نَصَّ على الوضع.

• والخلاصة: انتهى شيخنا معي ومع أخي الباحث محمد بن شرموخ إلى ضعف الخبر، وعلى فرض صحته فمُؤَوَّل. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>