للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وسفيان بن حبيب، ويحيى بن أيوب، ومَرْوان بن معاوية، ويزيد بن هارون. جعلوا آخِر الحديث من قول أنس، وهو الصواب.
وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٥/ ٤٩٠): وقوله: «أرأيتَ إن مَنَع الله الثمر؟» من قول أنس بن مالك، ومالكُ بن أنس جَعَله من قول النبي ، وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية محمد بن عباد عنه، فالله أعلم.
وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في «تحفة الأشراف» (١/ ١٩٨): جَعَل مالك والدراوردي قول أنس بن مالك: (أرأيتَ إن مَنَع الله الثمرة؟) من حديث النبي ، وأظن حميدًا حَدَّث به في الحجاز كذلك.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٧٥): وقد بينتُ في المُدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.
وأخرجه الترمذي (١٢٢٨) وأبو داود (٣٣٧١) وغيرهما، من طريقي الطيالسي وعفان، عن حماد بن سلمة عن حميد، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) وابن ماجه (٢٢١٧) عن أبي الوليد وعفان وحبان، عن حماد بن سلمة، به، بفقرتَي «العنب حتى يَسْوَدّ، والحَب حتى يشتد».
وأخرجه أحمد (١٣٣١٤) وغيره من طريقي حسن الأشيب ومعاذ بن خالد وغيرهما، من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٩٧٩): حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يُبَاعُ الَعَنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ.
وطريق شعبة هذا إن كان موقوفًا فقد جَلَّى حقيقة الفقرتين التاليتين للأولى، وأنهما موقوفتان.
ومما يؤيد هذا كلام العلماء السابق واللاحق.
قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.
قال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٥/ ٤٩٤): وذِكر الحب حتى يشتد، والعنب حتى يَسْوَدّ في هذا الحديث - مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حُميد من بين أصحاب حُميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، وهُشيم بن بَشير، وعبد الله بن المبارك، وجماعة يَكثر تَعدادهم، عن حُميد، عن أنس، دون ذلك، واختُلف على حماد في لفظه، فرواه عنه عفان بن مسلم، وأبو الوليد، وحبان بن هلال … وغيرهم على ما مضى ذكره.
ورواه يحيى بن إسحاق السالَحينى وحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى يَبِين صلاحها، تَصْفَرّ أو تَحْمَرّ، وعن بيع العنب حتى يَسْوَدّ، وعن بيع الحَبّ حتى يفرك.
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يحيى بن إسحاق السالحيني، وحسن بن موسى الأشيب قالا: ثنا حماد بن سلمة … فذَكَره.

<<  <  ج: ص:  >  >>