٥ - عبد الله بن مصعب - وهو ضعيف - أخرجه الطبراني في «الكبير»(٢٧٣٣).
٦ - هشام بن سعد - وهو ضعيف وكذا السند إليه - أخرجه الطبراني في «الكبير»(٥٧٥٠).
٧ - زائدة في الأرجح إليه كما عند مسلم.
٨ - حماد بن زيد في وجه أخرجه البخاري (٥٠٢٩) ومسلم وفي وجه بلفظ «التمليك» أخرجه البخاري (٥١٤١).
وتابعه على لفظ «التمليك» أربعة:
١ - عبد العزيز بن أبي حازم أخرجه البخاري (٥٠٨٧) ومسلم.
٢ - يعقوب بن عبد الرحمن في الأرجح إليه أخرجه البخاري (٥١٢٦) ومسلم.
٣ - أبو غسان محمد بن مطرف في الأرجح إليه أخرجه البخاري.
٤ - معمر في الراجح إليه أخرجه أحمد (٢٢٨٣٢).
• والخلاصة: أن اللفظين متفق عليهما وإن كان الأشهر والأرجح والأصح التزويج وقال الدارقطني: الصواب رواية من روى (زوجتكها) وأنهم أكثر وأحفظ وقال ابن التين: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية (زوجتكها) وأن رواية «ملكتكها» وهم ووصف ابن حجر ذلك بالمبالغة. وقال البيهقي: فرواية الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. وقال العلائي: القلب أميل إلى ترجيح رواية التزويج لكونها رواية