للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - عبد الله بن مصعب - وهو ضعيف - أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٧٣٣).

٦ - هشام بن سعد - وهو ضعيف وكذا السند إليه - أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٧٥٠).

٧ - زائدة في الأرجح إليه كما عند مسلم.

٨ - حماد بن زيد في وجه أخرجه البخاري (٥٠٢٩) ومسلم وفي وجه بلفظ «التمليك» أخرجه البخاري (٥١٤١).

وتابعه على لفظ «التمليك» أربعة:

١ - عبد العزيز بن أبي حازم أخرجه البخاري (٥٠٨٧) ومسلم.

٢ - يعقوب بن عبد الرحمن في الأرجح إليه أخرجه البخاري (٥١٢٦) ومسلم.

٣ - أبو غسان محمد بن مطرف في الأرجح إليه أخرجه البخاري.

٤ - معمر في الراجح إليه أخرجه أحمد (٢٢٨٣٢).

• والخلاصة: أن اللفظين متفق عليهما وإن كان الأشهر والأرجح والأصح التزويج وقال الدارقطني: الصواب رواية من روى (زوجتكها) وأنهم أكثر وأحفظ وقال ابن التين: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية (زوجتكها) وأن رواية «ملكتكها» وهم ووصف ابن حجر ذلك بالمبالغة. وقال البيهقي: فرواية الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. وقال العلائي: القلب أميل إلى ترجيح رواية التزويج لكونها رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>