للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثرين ولقرينة قول الرجل الخاطب: زوجنيها يا رسول الله. وانظر «النكت» (ص/ ٨١) لابن حجر.

بينما قال شيخنا مع الباحث/ محمود العرباني بتاريخ ٢٢ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٩/ ٩/ ٢٠٢١ م: الخلاف غير مؤثر (١).


(١) بل مؤثر انظر في ذلك: «الحاوى الكبير» (٩/ ٣٩٣) فقد نقل عن الشافعي … وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِاسْمِ التَّزْوِيجِ أَوِ النِّكَاحِ ".
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَةِ كَانْعِقَادِهِ بِالصَّرِيحِ.
فَجَوَّزَ انْعِقَادَهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالتَّمْلِيكِ، وَلَمْ يُجِزْهُ بِالْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَ …
وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ ذَكَرَ مَعَ هَذِهِ الْكِتَابَاتِ الْمَهْرَ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَصِحَّ، فَاسْتَدَلُّوا عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِالْكِتَابَةِ .... إلخ.
وقد وافقت الحنابلة الشافعية ففي «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧): (ولا يصح) النكاح (ممن يحسن) اللغة (العربية بغير لفظ: زوجت أَوْ أَنكحت) لأَنهما اللفظان اللذان ورد بهما … (و) لا يصح قبول إلا بلفظ (قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>