وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَةِ كَانْعِقَادِهِ بِالصَّرِيحِ.فَجَوَّزَ انْعِقَادَهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالتَّمْلِيكِ، وَلَمْ يُجِزْهُ بِالْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَ …وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ ذَكَرَ مَعَ هَذِهِ الْكِتَابَاتِ الْمَهْرَ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَصِحَّ، فَاسْتَدَلُّوا عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِالْكِتَابَةِ .... إلخ.وقد وافقت الحنابلة الشافعية ففي «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧): (ولا يصح) النكاح (ممن يحسن) اللغة (العربية بغير لفظ: زوجت أَوْ أَنكحت) لأَنهما اللفظان اللذان ورد بهما … (و) لا يصح قبول إلا بلفظ (قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute