للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمِن باب أَوْلَى وهما مسلمان: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٨] وكَوْن عقوق الوالدين من الكبائر، ومَنْعها يَدخل في العقوق والقطيعة.

وفيما أخرجه البخاري رقم (٥٩٨٨) من حديث أبي هريرة ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ» وعموم الأدلة التي في بر الوالدين.

واستدلوا بحديث علي مرفوعًا، وفيه: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري (٧٢٥٧) ومسلم (١٨٤٠).

ووَجْه الدلالة منه أن وجوب طاعة المرأة زوجها مقيد بالمعروف دون المعصية (١).

القول الثاني: تُعتبَر ناشزًا.

وبهذا قالت الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

وفصل أبو يوسف (٤) فقال: تَقْيِيدُ خُرُوجِهَا بِأَنْ لَا يَقْدِرَا عَلَى إِتْيَانِهَا، فَإِنْ


(١) ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤].
(٢) قال الشافعي كما في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٩/ ٥٠٠): وله منعها من شهود جنازة أبيها وأمها وولدها.
(٣) وفي «المغني» (١٠/ ٢٢٤) لابن قُدامة: للزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها.
(٤) كما في «فتح القدير» (٤/ ٣٩٨): عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي «النَّوَادِرِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>