وخَالَف يحيى بنَ سليم جماعةٌ، منهم: علي بن مُسْهِر وابن نُمَيْر، كما عند مسلم (١٧٢٦)، وأبو أسامة ومعتمر بن سليمان ويحيى القطان، خمستهم بلفظ:«لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
وتَابَع عُبَيْدَ الله جماعة - مالك، كما عند البخاري (٢٤٣٥) ومسلم (١٧٢٦)، والليث وشُعيب بن أبي حمزة وأيوب وإسماعيل بن أمية - بنحو رواية الجماعة عن عُبَيْد الله.
وسُئِل الإمام أحمد عن اللفظ الأول من حديث ابن عمر، فقال: هذا حديث ضعيف. وقال أبو زُرْعَة: منكر.