للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• تنبيه: هناك أخبار في الاستئذان في الماشية، من حديث الحَسَن عن سَمُرة، كما عند الترمذي (١٢٩٦) وأبي هريرة، كما عند ابن ماجه (٢٣٠٣) ورافع بن عمرو، كما عند أحمد (٢٠٣٤٣) وكلها معلة.

• الخلاصة النهائية مع الباحث أحمد أبو الريش الفيومي: كل طرقه ضعيفة، ومتنه مُخالَف بعمومات، منها:

١ - حديث: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

بل في البخاري (٦٧) ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بَكْرة في حجة الوداع: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».

٢ - وحديث: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» أخرجه مسلم (١٠١٥).

٣ - حديث «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥) وفي سنده (علي بن زيد) ضعيف.

٤ - المَفسدة العامة، فلو تُرِك في هذا الزمان الأمر، لسطا الناس على البساتين فأتلفوها.

٥ - بعض أهل العلم حَمَله على الضرورة.

قال البيهقي في «السُّنن الكبير» (١٩/ ٥٧٣):

قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ مَرَّ لِرَجُلٍ بِزَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ بِإِبَاحَتِهِ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَالِكِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>