للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى عن قتل الهدهد والصُّرَد والنملة والنحلة. وكل ما كان لا يصيد بمخلبه، ولا يأكل الجيف، ولا يُستخبث، فهو حلال (١).

والأرجح الجواز لقول نبي الله سليمان : ﴿نَارٌ﴾ [النمل: ٢١] (٢) ولأنه ليس من ذات المخالب الجارحة.

وأما على فرض أنه يأكل الدود، فيكون حكمه حكم الجَلَّالة.

ومستند القول الثاني: ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٨٥٧٣): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدهُدِ، وَالصُّرَدِ.

وخَالَف عبدَ الرزاق رباحُ بن زيد الصنعاني به، عن الزُّهْري، مرسلًا. كما في «العِلل» لابن أبي حاتم.

وقال ابن أبي حاتم كما في «العِلل» (٦/ ١٦٥):

قلت لأبي زُرْعَة: فما وجه هذا الحديث عندك؟

قال: أخطأ فيه عبد الرزاق، والصحيح من حديث مَعْمَر، عن الزُّهْري، أن النبي ، مُرسَلًا.

وأما نفس الحديث، فالصحيح عندنا على ما رُوي في كتاب ابن جُرَيج: عن عبد الله بن أبي لَبيد، عن الزُّهْري، عن عُبَيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي .


(١) «المغني» (٩/ ٤١٣).
(٢) يرى شيخنا حفظه الله أن الآية في باب العقوبة. ليلة الخميس في كتاب الأطعمة من شرح متن أبي شجاع بتاريخ ١٠ محرم ١٤٤٢ موافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢١ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>