للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧/ ٩/ ٢٠٢١ م فكتب: على العموم والله أعلم أن رواية مزررة بالذهب تصح لأمور ثلاثة:

١ - رواية هاشم بن القاسم.

٢ - إحدى الروايات عن عبد الله بن صالح.

٣ - الرواية المرسلة.

٤ - لا تعارض.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٣١٥): قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٍ بِالذَّهَبِ» هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ فَلَمَّا وَقَعَ تَحْرِيمُ الْحَرِير وَالذَّهَب على الرِّجَال لم يبْق فِي هَذَا حُجَّةً لِمَنْ يُبِيحُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ فَيَكُونَ أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ بِأَنْ يَكْسُوَهُ النِّسَاءَ أَوْ لِيَبِيعَهُ كَمَا وَقع لغيره وَيكون مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ» أَيْ عَلَى يَدِهِ فَيَكُونُ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>