وقال ابن عبد البر في «التمهيد»(١٢/ ٨٩): فإن الحجاب على أزواج النبي ﷺ ليس كالحجاب على غيرهن؛ لِما هُنَّ فيه من الجلالة، ولموضعهن من رسول الله ﷺ، بدليل قول الله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ الآية.
وقد يَجُوز للرجل أن يَنظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده؛ حتى يَمنع منهن المرأة فضلًا عن الأعمى.
وأما الفَرْق بين ميمونة وأُم سلمة وبين عائشة، إذ أباح لها النظر إلى الحبشة، فإن عائشة كانت ذلك الوقت - والله أعلم - غير بالغة لأنه نَكَحها صبية، بنت ست سنين أو سبع، وبنى بها بنت تسع. ويَجوز أن يكون قبل ضرب