للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجاب، مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون، وليس الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال.

• وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٤٨): قال ابن عبد البر: حديث فاطمة بنت قيس يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى، وهو أصح من هذا.

• وقال أبو داود: هذا لأزواج النبي Object خاصة، بدليل حديث فاطمة.

قلت: وهذا جَمْعٌ حَسَن، وبه جَمَع المنذري في حواشيه، واستحسنه شيخنا. ا هـ.

• وقال بدر الدين العيني: قال ابن بَطَّال: حديث عائشة - أعني: حديث الباب - أصح من حديث نَبْهَان؛ لأن نَبْهَان ليس بمعروف بنقل العلم، ولا يَروي إلا حديثين: هذا، و «المُكاتَب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت عنه سيدته» فلا يُعْمَل بحديث نَبْهَان لمعارضته الأحاديث الثابتة.

• فإن قلتَ: قد عَرَف نبهانَ بنقل العلم جماعةٌ، منهم ابن حِبان والحاكم، إذ صححا حديثه، وأبو علي الطوسي وحَسَّنه، ورَوَى عنه ابن شهاب ومحمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» ومَن يَعْرِفه الزُّهْري ويصفه بأنه مُكاتَب أُم سلمة، ولم يُخْرِجه حد - لا تُرَد روايته.

• وأما المُعارَضة فلا نقول بها، بل نقول: إن عائشة إذ ذاك كانت صغيرة، فلا حرج عليها في النظر إليهم.

أو نقول: إنه رُخِّص في الأعياد ما لا يُرخَّص في غيرها.

أو نقول: حديث نَبْهَان ناسخ لحديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>