للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نقول: إن زوجاته قد خُصصن بما لم يُخصص به غيرهن؛ لعِظَم حرمتهن (١).

أو نقول: إن الحبشة كانوا صبيانًا ليسوا بَالغِين.

• قلت: الأَوْجَه أن يقال بالجَمْع بين الحديثين؛ لاحتمال تَقَدُّم الواقعة. أو أن يكون في حديث نَبْهَان شيء يَمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أُم مكتوم أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يَشعر به.

ويؤيد قول مَنْ قال بالجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا تراهم النساء، فدل على مغايرة الحُكم بين الطائفتين (٢).

• فائدة: الاستشهاد بالقرآن في تقوية الأخبار:

ففي «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ٨٠): ويَشهد لحديث نَبْهَان هذا ظاهر قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] كما قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].

• فائدة: قال ابن عثيمين في «فتاوى موقع الألوكة» (٤/ ١٠٠):

نظرُ المرأة للرجل لا يخلو من حالين:

١ - نَظَرٌ بشهوة وتَمَتُّع؛ فهذا محرم لِما فيه من المفسدة والفتنة.


(١) وفي «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ٨٢) قال: السَّتر والحجاب عليهن أشد منه على غيرهن؛ لظاهر القرآن، وحديث نَبْهَان عن أُم سلمة، عن النبي .
(٢) «عمدة القاري» (٢٠/ ٢١٦) للعيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>