• وقد قال يحيى بن مَعِين مرة: إن أبا داود حَدَّث به في المجلس، فصاح به الناس: يا أبا داود، ليس هذا من حديثك، إنما ذا حديث شَبَابة. فقال أبو داود: فدَعُوه إذن. فدَعَوْه.
• وفي «تاريخ بغداد»(١٠/ ٣٣): قال يحيى بن مَعِين: إنما هو «نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته» فأخطأ فيه شُعبة فقال: «نَهَى رسول الله عن القَزَع».
• وفي «الكامل في ضعفاء الرجال»(٤/ ٤٥): قال ابن عَدِي: وهذا أيضًا يُعْرَف بشَبَابة عن شُعبة، وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذَكَرْتُها عن شَبَابة عن شعبة هي التي أُنْكِرَتْ عليه.
ثم ذَكَره في ترجمة الفضل بن محمد الأنطاكي، فقال في «الكامل في ضعفاء الرجال»(٦/ ١٨): وهذا الحديث عن شُعبة باطل.
• قلت (أبو أويس): المتنان ثابتان وإنما الإعلال لبعض الطرق وهذا متكرر بكثر في كتب العلل فكثيرا ما يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما ويورده أهل العلل من بعض الطرق وليس هذا إعلالا لأصل الحديث إنما للطريق التي يوردونها. والله أعلم.