للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية بالمعنى (١) ويرى شيخنا معي بتاريخ ٢٨ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢١ م: أن محمد بن عمرو لا يتحملها والله أعلم.

الحديث الثاني: عن عائشة وعنها عمرة بنت عبد الرحمن وعنها ثلاثة:

١ ـ أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أخرجه أحمد (٢٤٤٠٦) - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، فَقَالَ أَبِي: يَذْكُرُهُ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَلَوْ رَأَى حَالَهُنَّ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ» (في إسناده ضعف للكلام في عبد الرحمن بن أبي الرجال (٣) فيرفع أشياء لا يرفعها غيره).


(١) قال الربيع بن سليمان كما في «اختلاف الحديث» (٨/ ٦٢٤): تفلات: لا يتطيبن. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠٢٩١): المتفلة: المتغيرت الريح بغير طيب. وقال علاء الدين بن العطار (ت/ ٧٢٤): (١/ ٣٥٦): ويلحق بالطيب: ما في معناه؛ من البخور، وحسن الملابس، والحلي الذي يظهر أثره في الزينة؛ فإن منعَ الطيبِ لهن في الخروج؛ إنما هو: لدفع داعية الرجال، وشهوتهم، وربما يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًا؛ وكذلك حكم كل خروج يؤدي بهن إلى مفسدة نهى الشرع عنها.
وفي «لسان العرب (١١/ ٧٧ (: تَفِل الشيءُ تَفَلًا: تغَيَّرت رَائِحَتُهُ. والتَّفَل: تَرْكُ الطِّيب. رَجُلٌ تَفِل أَي غَيْرُ مُتَطَيِّب بَيِّن التَّفَل، وامرأَة تَفِلة ومِتْفَال؛ الأَخيرة عَلَى النَّسَبِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنه، ، قَالَ لِتَخْرُجِ النِّساءُ إِلى الْمَسَاجِدِ تَفِلات» أَي تارِكات للطِّيب؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: التَّفِلَة الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَطَيِّبَةٍ وَهِيَ الْمُنْتِنَةُ الرِّيحُ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
إِذا مَا الضَّجِيعُ ابْتَزَّها مِنْ ثِيابها تَمِيل عَلَيْهِ هَوْنَةً غيرَ مِتْفال.
(٢) الحكم هو ابن موسى بن أبي زهير.
(٣) وثقه عدد وقال أبو زرعة: عبد الرحمن أيضا يرفع أشياء لا يرفعها غيره.
وسئل أبو داود عن عبد الرحمن بن أبى الرجال، فقال: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>