وفي «لسان العرب (١١/ ٧٧ (: تَفِل الشيءُ تَفَلًا: تغَيَّرت رَائِحَتُهُ. والتَّفَل: تَرْكُ الطِّيب. رَجُلٌ تَفِل أَي غَيْرُ مُتَطَيِّب بَيِّن التَّفَل، وامرأَة تَفِلة ومِتْفَال؛ الأَخيرة عَلَى النَّسَبِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنه، ﷺ، قَالَ لِتَخْرُجِ النِّساءُ إِلى الْمَسَاجِدِ تَفِلات» أَي تارِكات للطِّيب؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: التَّفِلَة الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَطَيِّبَةٍ وَهِيَ الْمُنْتِنَةُ الرِّيحُ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: إِذا مَا الضَّجِيعُ ابْتَزَّها مِنْ ثِيابها تَمِيل عَلَيْهِ هَوْنَةً غيرَ مِتْفال. (٢) الحكم هو ابن موسى بن أبي زهير. (٣) وثقه عدد وقال أبو زرعة: عبد الرحمن أيضا يرفع أشياء لا يرفعها غيره. وسئل أبو داود عن عبد الرحمن بن أبى الرجال، فقال: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة.