للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: لا يَحنث بأكل ثمرة النخل والرمان؛ لقول الله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ والمعطوف يغاير المعطوف عليه.

ولنا: أنهما ثمرة شجرة يُتفكه بهما، فكانا من الفاكهة، كسائر ما ذكرنا، ولأنهما في عرف الناس فاكهة، ويسمى بائعهما فاكهانيًّا. وموضع بيعهما دار الفاكهة، والأصل في العرف الحقيقة، والعطف لشرفهما وتخصيصهما، كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾. وهما من الملائكة.

فأما يابس هذه الفواكه، كالزبيب والتمر والتين والمشمش اليابس والإجاص (١) ونحوها، فهو من الفاكهة؛ لأنه ثمر شجرة يُتفكه بها. ويحتمل أنه ليس منها؛ لأنه يُدخَّر ومنه ما يقتات، فأشبه الحبوب (٢).


(١) نوع من الفاكهة معروف.
(٢) «المغني» (١٣/ ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>