للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوَاضِعِ، وَالرُّمَّانُ كَذَلِكَ فِي الْأَدْوِيَةِ، فَلَا يَتَنَاوَلُهَا مُطْلَقُ اسْمِ الْفَاكِهَةِ، أَلَا تَرَى أَنْ يَابِسَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؛ فَإِنَّ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ قُوتٌ، وَحَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ التَّوَابِلِ دُونَ الْفَوَاكِهِ، وَمَا يَكُونُ رَطْبُهُ مِنَ الْفَوَاكِهِ فَيَابِسُهُ مِنَ الْفَوَاكِهِ أَيْضًا، كَالتِّينِ وَالْمِشْمِشِ وَالْخَوْخِ، وَمَا لَا يَكُونُ يَابِسُهُ مِنَ الْفَوَاكِهِ، فَرَطْبُهُ لَا يَكُونُ مِنَ الْفَوَاكِهِ، كَالْبِطِّيخِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ مَعَ الْفَوَاكِهِ بَيْنَ يَدَيِ الضِّيفَانِ، وَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْفَاكِهَةِ (١).

• قال القاضي عبد الوهاب المالكي: إذا حلف لا يأكل فاكهة أو تمرًا أصلًا، حَنِث بأكل الرطب والعنب والرمان. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. فدليلنا أنّ عرف التخاطب جارٍ بتسمية هذه الأشياء فواكه، فيجب أن يحنث بأكلها، كالتين والعنب (٢).

• قال النووي: حلف لا يأكل الفاكهة، حَنِث بأكل العنب والرمان والرطب والتفاح والسفرجل (٣).

• قال ابن قُدامة (ت/ ٦٢٠): وإن حلف لا يأكل فاكهة، حَنِث بأكل كل ما يُسَمَّى فاكهة، وهي كل ثمرة تَخرج من الشجرة يُتفكه بها، من العنب، والرُّطب، والرمان، والسفرجل، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والمشمش، والأُترج، والتوت، والنبق، والموز، والجوز، والجميز.

وبهذا قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.


(١) «المبسوط» (٨/ ١٧٩).
(٢) «الإشراف» (٢/ ٨٩٦).
(٣) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (٨/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>