للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ!

فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ فَرُجِمَا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (١) عَلَى المَرْأَةِ، يَقِيهَا الحِجَارَةَ (٢).

ثانيًا - الاقتصار في زمنه على رجم الثيب -أي المحصنة بالزواج وقد زلت بالزنا عياذا بالله:

١ - قصة ماعز ، وفيها: «فعند ذلك أَمَر برجمه».

٢ - قصة الغامدية في «صحيح مسلم» رقم (١٦٩٥) وفيها: «أَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا» (٣).


(١) معناه ينحني عليها يقيها الحجارة بنفسه، يقال من ذلك: جنأ يجنأ. كما في «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» (٢/ ١٥٣).
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩). قال ابن حجر في «فتح الباري» (١٢/ ١٦٩): وَجُمْلَةُ مَا حَصَلَ لَنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي ضَبْطِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ الْأَوَّلَانِ وَالثَّالِثُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالْجِيمِ وَكَسْرِ النُّونِ وَبِالْهَمْزَةِ الرَّابِعُ كَالْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ بِالْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ النُّونِ الْخَامِسُ كَالثَّانِي إِلَّا أَنَّهُ بِوَاوٍ بَدَلَ التَّحْتَانِيَّةِ السَّادِسُ كَالْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ بِالْجِيمِ السَّابِعُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ. الثَّامِنُ يُجَانِي بِالنُّونِ التَّاسِعُ مِثْلُهُ لَكِنْ بِالْحَاءِ الْعَاشِرُ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ بِالْفَاءِ بَدَلَ النُّونِ وَبِالْجِيمِ أَيْضًا وَرَأَيْتُ فِي الزُّهْرِيَّاتِ الذهلي بِخَطِّ الضِّيَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ يُجَافِي بِجِيمٍ وَفَاءٍ بِغَيْرِ هَمْزٍ وَعَلَى الْفَاءِ صَحَّ صَحَّ قَوْلُهُ يَقِيهَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ثُمَّ قَافٍ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَحْنِي وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ وَلِابْنِ مَاجَهْ من هَذَا الْوَجْه يَسْتُرهَا وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا
(٣) أخرجه البخاري (٦٤٣٨)، ومسلم (١٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>