وقال ابن قُدامة في «المغني»(٩/ ٤٦٧): السَّبْق بسكون الباء: المسابقة. والسَّبَق بفتحها: الجُعْل المُخْرَج في المسابقة.
وقال أيضًا (١٣/ ٤١٢): السَّبَق بالفتح: الجُعل الذي يُسابَق عليه، ويسمى الخَطَر والنَّدَب والقَرَع والرَّهْن.
وقال ابن القيم في «الفروسية»(١/ ٢٣): السَّبَق بفتح السين والباء، وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»(٤/ ١٦١): قوله: «لا سَبَق» هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا: ما يُجعَل للسابق على سبقه من جُعل، قاله الخَطَّابي وابن الصلاح. وحَكَى ابن دُريد فيه الوجهين.
• الفائدة الثانية: فيما يجوز فيه السباق على رهن
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخُف والحافر والنصل، فأما الخُف فالإبل، وأما الحافر فالخيل، وأما النصل فكل سهم وسنان. وقال مالك والشافعي: ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قِمار (١).