للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قال ابن الأثير: المعنى: لا يَحِلّ أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام، وقد أَلْحَق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه (١).

وقال ابن قُدامة في «المغني» (١٣/ ٤٠٥): أما المسابقة بعِوَض، فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي؛ لِما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وقال أيضًا: والخبر ليس بعامّ فيما تَجوز المسابقة به؛ لأنه نكرة في إثبات، وإنما هو عامّ في نفي ما لا تَجوز المسابقة به بعِوَض؛ لكونه نكرة في سياق النفي، ثم لو كان عامًّا لحُمِل على ما عُهدتِ المسابقة عليه، وورد الشرع بالحث على تعلمه، وهو ما ذكرناه.

وقال ابن القيم في «الفروسية» (١/ ٢٦١): وبالجملة، فغير هذه الثلاثة المشهورة المذكورة في الحديث - لا تشبهها، لا صورةً ولا معنى، ولا يَحصل مقصودها، فيَمتنع إلحاقها بها.

هذا تقرير مذهب المقتصرين على الثلاثة، كمالك وأحمد وكثير من السَّلَف والخَلَف.

قالت الشافعية: المغالبات التي تُستعمل في الفروسية والشجاعة ثلاثة أقسام:


(١) «النهاية في غريب الحديث» لأبي السعادات (٢/ ٣٣٨): ونَقَل هذا النص ابن منظور في «لسان العرب» (١٠/ ١٥١): الْمَعْنَى لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بالمُسابَقةِ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ أَلْحَقَ بِهَا الْفُقَهَاءُ مَا كَانَ بِمَعْنَاهَا، وَلَهُ تَفْصِيلٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>