للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: ما يوجد فيه لفظ الحديث ومعناه، فيَجوز أخذ السَّبَق عليه، كالخيل والإبل والفيل - على الأصح - والبغل والحمار - في أحد الوجهين.

الثاني: ما يوجد فيه المعنى دون اللفظ، كالرمي بالمقاليع والحجارة والسَّفَن والعَدْو على الأقدام. ففيه وجهان، والمنع أظهر لخروجه عن اللفظ.

الثالث: ما لا يوجد فيه المعنى ولا اللفظ، كالحَمَام والصِّرَاع والشِّبَاك؛ فهو أَوْلَى بالمنع.

قالت الحنفية: النص على هذه الثلاثة لا ينفي الجواز فيما عداها، وقوله: «لا سَبَق إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل» يريد به: لا سَبَق كاملًا ونافعًا ونحوه، وبَذْل السَّبَق هو من باب الجِعَالات، فيَجوز في كل عملٍ مباح يجوز بذل الجُعل فيه، فالعَقْد من باب الجِعَالات، فهي لا تختص بالثلاثة.

وقد ذَكَر الجُوزَجَاني في كتابه «المُترجَم»: حدثنا النُّفَيْلي، ثنا يحيى بن يَمَان، عن ابن جُرَيْج قال: قال عطاء: السَّبَقُ في كل شيء (١).

ذَكَر هذا في بابٍ ترجمه ما تَجوز فيه المسابقة.

فمذهب أبي حنيفة في هذا الباب أوسع المذاهب، ويليه مذهب الشافعي، ومذهب مالك فيه أضيق المذاهب، ويليه مذهب أحمد.

ومذهب أبي حنيفة هو القياس لو كان السَّبَق المشروع من جنس الجعالة، ومنازعوه أكثرهم يُسَلِّم له أنه من باب الجعالات، فألزمهم الحنفية القول بجواز


(١) في «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» (٦/ ٢٨٦): ورُوي عن عطاء: السَّبَق في كل شيء جائز. ولعله أراد بغير رهان، وإلا فهو خلاف الجمهور، وباب القِمار المنهي عنه وأَكْل المال بالباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>