للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّبَق في الصور التي منعوها، فلم يُفرِّقوا بفَرْق طائل، وألزموا الحنفية أنها لو كانت من باب الجِعالات لما اشتُرِط فيها مُحلِّل.

• الفائدة الثالثة: سؤال: هل قال أحد: «لا سَبَق إلا … » أي: أفضل من المسابقات في هذه الأشياء.

نعم قال ابن القيم في «الفروسية» (٢٤ - ٣٢) وهو يناقش المسابقة على الأقدام: واختلفوا هل تَجوز بعِوَض؟ على قولين:

لا تجوز. وهو مذهب أحمد ومالك، ونَصَّ عليه الشافعي.

والثاني: تَجوز. وهو مذهب أبي حنيفة. وللشافعية وجهان.

فحُجة مَنْ مَنَعه حديث أبي هريرة: «لا سَبَق إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل.

- وحُجة مَنْ جَوَّز الجُعل في ذلك قياس القَدَم على الحافر والخُف؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه.

قالوا: والحديث يُحتمَل أن يراد به أن أحق ما بُذِل فيه السَّبَق هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله: «لا ربا إلا في النَّسيئة» أي: إن الرِّبا الكامل في النسيئة.

قالوا: وأيضًا فهذا مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، و «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»، و «لا وضوء لمَن لم يَذكرِ اسم الله عليه» ونحو ذلك مما يَنفي الكمال لا الصحة.

• الفائدة الرابعة: صورة واقعية وهي أنت تَدفع ألفًا وأنا أدفع ألفًا، والفائز يأخذ الألفين، هل هذا يَجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>