للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجمهور بتحريم هذه الصورة؛ لأنها قِمار وأكل مال بالباطل؛ ولذا اشترطوا فيها مُحلِّلًا.

قال القاضي في «المُفْهِم» (٣/ ٧٠١): أما المتفق على منعه فهو أن يُخْرِج كل واحد من المتسابقَين سَبَقًا، ويَشترط أنه إن سَبَق أمسك سَبَقه وأَخَذ سَبَق صاحبه. فهذا قِمار، فلا يَجوز باتفاق.

في «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٢٤): أَمَّا إذَا كَانَ الْبَدَلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ إلَّا إذَا أَدْخَلَا مُحَلِّلًا بَيْنَهُمَا.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ١٤٠): أَجْمَعَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَقَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُمَا فَرَسٌ ثَالِثٌ لَا يَجْعَلُ شَيْئًا، وَهُوَ مِثْلُهُمَا فِي الأَغْلَبِ، وَهُوَ الذِي يُدْعَى المُحَلِّلَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا (١).

وقال ابن قُدامة في «المغني» (١٣/ ٤٠٨): قال مالك: لا يَجوز بذل العِوض من غير الإمام؛ لأن هذا مما يُحتاج إليه للجهاد، فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء (٢).


(١) في «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٥٦٦): وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل، فأما الخف فالإبل، وأما الحافر فالخيل، وأما النصل فكل سهم وسنان. وقال مالك والشافعي: ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قِمار.
(٢) في «الاستذكار» (١٤/ ٣١١): أَنْكَر مالك العمل بقول سعيد، ولم يَعرف المُحَلِّل، ولا يَجوز عنده أن يَجعل المتسابقان سبقين، يُخْرِج كل واحد منهما سبقًا مِنْ قِبل نفسه، على أن مَنْ سبق منهما أَحْرَز سبقه وأَخَذ سبق صاحبه.
هذا لا يَجوز عنده بمُحَلَّل ولا بغير مُحَلَّل، إنما السباق عنده أن يَجعل السبق أحدهما كالسلطان، فمَن سَبَق أَخَذه، لا غير.
وقد رُوي عن مالك مثل قول سعيد بن المسيب، والأشهر عنه ما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>