وقال الجُويني في «نهاية المطلب في دراية المذهب»(١٨/ ٢٣٤): السَّبَق هو المال المخرج، ثم يُفرَض فيه ثلاث صور:
إحداها: أن يُخْرِج الإمامُ من مال المصالح ما يراه، ويقول للمُتسابقَين وللمُتناضلَين: مَنْ سَبَق منكما أو مَنْ فاز بالنضال، فله هذا المال. فهذا جائز على هذا الوجه، لا خلاف فيه، ولا حاجة إلى فرض مُحلِّل؛ فإن جملة المتسابقين والمتناضلين على صورة المُحلِّل، فإن المُحلِّل مَنْ يَستحق لو فاز، ولا يُستحَق عليه لو تخلف، وجملتهم بهذه المثابة.
(١) في «منار السبيل في شرح الدليل» (١/ ٤٢٦): لأنه إذا جاز بذله من غيرهما، فأَوْلَى أن يَجوز من أحدهما.