للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أَخْرَج المالَ واحدٌ من عُرض الناس، وقال: (مَنْ سَبَق منكم أو فاز، فهذا المال له) فذلك جائز وفاقاً، [كما يَجوز] من الإمام.

وهذان الوجهان لا خلاف فيهما على المذهب.

والقسم الثالث في إخراج السَّبَق أن يُخْرِج أحد المتسابقين مالًا، وهذا يفرض على وجهين:

أحدهما: أن يكون المُخْرِج أحدهما، على تقدير أنه إن سبق أحرز ما أخرجه، وإن سبقه صاحبه فاز بالمال.

• والقسم الثاني: أن يُخْرِج كل واحد منهما مالًا على تقدير أن مَنْ سبق أحرز ما أخرجه، واستَحق ما أخرجه صاحبه.

فأما الصورة الأولى في القسم الثالث، فهي مُجوَّزة بلا خلاف، فإن مَنْ لم يُخْرِج يَستحق ولا يُستحق عليه، وهذا هو المعتمد في تصحيح المعاملة، وسبب اعتماده أنه يُخْرِجها عن صور القِمار؛ إذ ليس فيها استحقاق على هذا [النسق].

فأما الصورة الثانية من القسم الثالث: وهي أن يُخْرِج كل واحد منهما مالًا، ويقع التشارط على أن مَنْ سَبَق أحرز ما أخرج، واستحق ما أخرجه صاحبه، فهذا قِمار باطل لا خلاف فيه. فلو أدخلا بينهما ثالثاً، وشَرَطا أنه إن سبق استحق المالين، فهذا هو المُحلِّل.

قال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٧/ ٣٥٤): السَّبَق هو أن يُخْرِج الأمير أو غيره مالًا يجعله لمن سَبَق في أحد هذه الوجوه، فهذا حسن.

أو يُخْرِج أحد المتسابقين فيما ذكرنا مالًا، فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك عليَّ ولا شيء لي عليك. فهذا حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>