للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثُهُ] إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غَيْرُ مَنْ يَنْفَرِدُ عَنْهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ عَنْهُ «عَلَى الأَصَحِّ» إِذَا كَانَ مُتَأَهِّلًا لِذَلِكَ.

أَوْ إِنْ رَوَى [عَنْهُ] اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَلَمْ يُوَثَّقْ، فَ [هُوَ] مَجْهُولُ الحَالِ، وَهُوَ المَسْتُورُ، وَقَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَرَدَّهَا الجُمْهُورُ.

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ رِوَايَةَ المَسْتُورِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ الاحْتِمَالُ لَا يُطلَقُ القَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا بِقَبُولِهَا، بَلْ «يُقَالُ:» هِيَ مَوْقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبانَةِ حَالِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ.

وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَنْ جُرِحَ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>