للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أشهر ما يندرج تحت هذه القاعدة: «الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ» (١) من أدلتها قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥] وحديث مسلم (٢٧٤٧) في الرجل الذي أيس من دابته فلما رآها قال: «اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ».

ومن أمثلتها أن يحلف شخص على شيئ خطأ ويقصد شيئا آخر فالعبرة بالنية لا باللفظ.

القاعدة الثانية: «لا ضرر ولا ضرار» (٢) وهي مقتبسة من خبر يصح لشواهده ومن أدلتها أيضًا قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وحديث: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا» أخرجه البخاري (٥٤٥٢) ومسلم (٥٦٤) ووجه الدلالة من الحديث منع الرجل من مجالسة الصالحين أو الفوز بأجر الجماعة رفعًا للضرر.

ومن تطبيقات القاعدة كذلك فسخ النكاح بالعيوب أو إزالة سُلّم الجار للنفع العام وتيسير المرور في الشوارع.

ومن أمثلتها في النوازل الطبية إزالة التشوهات البدنية كإزالات آثار الحروق والأطراف الزائدة.

ومن أمثلتها في باب الزينة إزالة الشارب واللحية للمرأة.


(١) ذكرها السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٤٥).
(٢) ذكرها السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٨٣)، والسبكي في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>