للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أشهر فروع القاعدة: «ارتكاب أخف الضررين أو دفع الضرر الأعلى بالأدني» ومن أدلتها قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧] وقصة خرق السفينة وإلقاء نبي الله يونس في اليم وقوله : «لا تزرموه».

وتعليله ترك الكعبة بباب واحد (١).

واعتمر النبي ثلاث عمر قبل فتح مكة ولم يكسر الأصنام إلا في فتح مكة سنة ثمان وذلك بعد مضي إحدى وعشرين سنة.

- ومن تطبيقاتها التخلص من الأمتعة إذا أشرفت السفينة على الغرق لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.

القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» (٢).

من أشهر أدلته حديث «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أخرجه البخاري (١٧٧) ومسلم (٣٦١).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٧): أجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة وإن عليه الوضوء فرضا.


(١) فعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيّ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لَأَمَرْتُ بالبيت فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ» أخرجه البخاري (١٥٨٦)، ومسلم (١٣٣٣).
(٢) ذكرها السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٥٠) والسبكي في «الأشباه والنظائر» (ص/ ١٢) وابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>