للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغي وأن العمل على اليقين عندهم وهذا أصل كبير في الفقه فتدبره وقف عليه.

ومن تطبيقات القاعدة: لو شك (١) أنه طلق لم يقع الطلاق؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا تنفك إلا بيقين ولا يرفعها الشك.

ونحو هذا الشك في عدد الركعات أو السجدات أو الأشواط في الطواف أو رمي الجمار فيبني على اليقين أو غلبة الظن.

القاعدة الرابعة: «المشقة تجلب التيسير» (٢) من أدلتها كل أدلة رفع الحرج ومن أشهرها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال تعالى في ختام آية التيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦] وحديث: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ» أخرجه البخاري (٣٩).

ومن تطبيقات القاعدة في باب الطهارة: جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء.

وفي باب الصلاة جواز الصلاة جالسًا عند عدم القدرة على القيام.

وفي باب الصيام جواز الفطر للمريض والمسافر والفدية أو الكفارة للكبير.

وفي باب الأطعمة العفو عن الحمرة التي تعلو القدر عند الطهي.


(١) الشك مطروح كالوهم وأما العبرة فاليقين وغلبة الظن.
(٢) ذكرها السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٥٧) والسبكي في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٤٩) وابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٥٧) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>