للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يندرج تحتها أو يقوم بذاته قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» ومن أشهر أدلتها قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] وقوله جل ذكره: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]

ومن أمثلتها في الواقع استخدام العملات الورقية مع الصور التي عليها.

ومنها كذلك جواز أكل الميتة لمن أشرف على الهلاك.

ومن أشهر ما يندرج تحت هذه القاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها» ومن أدلتها ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

ومن تطبيقاتها في باب الطب تداوي النساء عند الرجال للحاجة فيجوز له لمسها بقدر ما تقتضيه الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

والأصل ستر العورة فلا يكشف منها إلا بقدر ما تندفع به الحاجة بخلاف ما يقع فيه كثير من الناس من كشف شق الإلية لتناول حقنة العضل.

القاعدة الخامسة: «العادة محكمة ما لم تخالف نصًّا» (١).

ومن أدلتها كل الأدلة التي جاءت باعتبار الأعراف ومنها ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ


(١) ذكرها السيوطي «الأشباه والنظائر» (ص/ ٧٩) وابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>