بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ومن السنة حديث: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري (٥٣٦٤) ومسلم (٧١٨٠).
وتطبيقاتها في كتب الفقه اختلاف الفقهاء في أقل أو أكثر مدة للحيض أو الطهر بِناء على اختلاف عادات الناس.
واختلاف المستأجرين للسيارة في الأجرة فاعتبار العرف وأهل الخبرة أصل في فض هذه النزاعات.
ومن الأعراف الخاطئة سفر الخاطب مع مخطوبته وهي أجنبية عنه.
• تنبيه: هذا القاعدة لها شروط لتطبيقها منها أن يكون عرفا متطردا لا نادرًا. وأن يكون سابقًا لا لاحقًا كأن يتوقع ارتفاع الأسعار أو الأجر فلا يبنيى على هذا التوقع المستقبلي حكمًا إنما العبرة بالعرف السائد.
انتهى ملخصًا مع الباحث/ صالح بن محمد بن حواس الجيزاوي بتاريخ الأربعاء ٤ ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢١ م. من بحثه «الوجيز في شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى» ط دار اللؤلؤة.