قال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٦١٥): لا غرور هنا، بل كلامهما هو الصواب على ما يَظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مشتركين في الحكم. هذا ما يقتضيه النظر. وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه، ففيه نظر. فكلام الخطيب في باب التدليس من «الكفاية» يؤيد ما قاله ابن القطان. قال الخطيب: التدليس متضمن الإرسال لا محالة؛ لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المُرسَل بإيهامه السماع ممن لم يَسمعه قط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنًا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه. ولهذا لم يَذم العلماءُ مَنْ أَرْسَل، وذموا مَنْ دَلَّس، والله أعلم.