وابن القطان الفاسي (١/ ٨١) قال: العلماء اليوم مجموعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل.
ونقل الترمذي العمل عليه عند أهل العلم.
قال الإمام مالك في «موطئه»(١/ ٢٠): عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ».
وتابع يحيى محمدُ بن طلحاء، وعبد المجيد بن سهيل.
وخالفهم الضحاك بن عثمان، فقال عن عثمان، عن أخيه معاذ بن عبد الرحمن، عن عمر.
ورواية الجماعة هي الصواب، والراوي عن الضحاك بن عثمان محمد بن فليح متكلم فيه، وثقه الدارقطني، وضعفه ابن معين، وسئل أحمد عنه، فقال: ما به بأس، ليس بذاك القوى.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي البخاري، بتاريخ (١٣) جمادى الأولى (١٤٤٤)، موافق (٧/ ١٢/ ٢٠٢٢ م): إلى صحة إسناده، وأن والد عثمان -وهو عبد الرحمن التيمي- صحابي ﵁.
وسبق أثر سعد بن أبي وقاص ﵁ في إنكاره الاستنجاء بالماء، وأنه يحسن بطريقه.
ثم عرضه الباحث: أبو البخاري بتاريخ (٢٩) ربيع الآخر (١٤٤٤)، موافق (٢٣/ ١١/ ٢٠٢٢ م) فقال: أبو نعيم عن أبي عاصم عن عامر لم يبين أبو عاصم