للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (١).

وعلى فرض صحة الأخبار بالأمر، فحملوه على الاستحباب.

ولأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل، لنقل نقلا متواترًا أو ظاهرًا.

ولأنَّ النَّبيَّ لما بعث معاذًا إلى اليمن لم يأمره أن يأمرَهم به؛ لكونه أول واجبات الإسلام (٢)

وقالت الحنابلة (٣) والمالكية في وجه بالوجوب؛ لرواية وردت بالأمر في قصة ثمامة ، وهي شاذة؛ لأن مدارها على المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، واختلف عليه، فزادها عبد الرزاق عن عبد الله وعبيد الله بالعطف عن المقبري به، أخرجه عبد الرزاق (٩٨٣٤)، وابن خزيمة (٢٥٦).

• وخالف عبدَ الله الضعيف وعبيدَ الله المصغر في الاسم المكبر في الرواية ثلاثةٌ:

١ - الليث بن سعد، وهو أثبت الناس في المقبري، أخرجه البخاري (٤٦٢، ٤٦٩، ٢٤٢٣، ٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤) دون الأمر بالاغتسال، وأنه أسلم ثم جاء.


(١) أخرجه البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤)، واللفظ لمسلم.
(٢) «المغني» (١/ ١٥٢).
(٣) «المغني» (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>