(٢) أخرجه البخاري (٢٥٧) ومسلم (٦٤٨) واللفظ لمسلم. فائدة: هذا النص الثابت في ترك التنشيف وهناك خبر لأنس ﵁ في إثبات التنشيف وأنه عادة له ﷺ لكن أعله أبو حاتم بالوقف انظر (العلل) رقم (٥١) وله شاهد من حديث عائشة ﵁ قالت: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ. لكن قال الترمذي في (سننه) (٣٥) حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالقَائِمِ وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ. وأورد ابن قدامة في المغني لابن قدامة (١/ ١٠٤): القولين: الأول: لا بأس به وقال به الأكثر. والثاني على الكراهة. ثم قال: والأول أصح؛ لأن الأصل الإباحة، وترك النبي ﷺ لا يدل على الكراهة، فإن النبي ﷺ قد يترك المباح كما يفعله.