للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرد، لكن يُستحب أن يَرد في الحال إشارة، وإلا فبَعْد السلام لفظًا.

وبهذا قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء، نَقَله الخَطَّابي عن أكثر العلماء.

وحَكَى ابن المنذر والخَطَّابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة، أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة باللفظ.

وقال أبو حنيفة: لا لفظًا ولا إشارة.

قال ابن المنذر: هذا خلاف الأحاديث.

وحَكَى الشيخ أبو حامد عن عطاء والثوري أنهما قالا: يَرُدُّ بعد فراغ صلاته، سواء كان المُسَلِّم حاضرًا أم لا. ورُوي عن أبي الدرداء. وقال النَّخَعي: يَرُد بقلبه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>