للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالفهما نافع من رواية هشام بن سعد عنه، فقلت لبلال بدل صهيب ، أخرجه أبو داود (٩٢٧)، والبزار (١٣٥٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٥٠٩).

وروايتهما أصح، وعليه فالإسناد صحيح. وانتهى شيخنا مع الباحث: أبي عمار الكردي إلى صحة إسناده.

• الحديث الثالث: سبقت دراسته من حديث عمار بن يسار ، وأنه معل بالإرسال، أخرجه عبد الرزاق (٣٥٧٨).

• أقوال الفقهاء:

قال أبو حنيفة كما في «الحجة على أهل المدينة» (١/ ١٤٦): وما أحب أن يشير بيده؛ فإن في الصلاة شغلًا.

وقال الزيلعي في «نَصْب الراية» (٢/ ٩٠): قوله: ولا يَرُد السلام بلسانه ولا بيده؛ لأنه كلامٌ معنى، حتى لو صافح بنية التسليم تَبطل صلاته. قلت: أجاز الباقون رد السلام بالإشارة. ولنا حديث جيد اه. فذَكَر رواية أبي غطفان هذه.

وخالفهم الجمهور (١) فجوزوا الإشارة في الصلاة للحاجة.

قال النووي في «المجموع للنووي» (٤/ ١٠٤) في مذاهب العلماء فيما إذا سُلِّم على المصلي:

قد ذكرنا أن مذهبنا لا يَجوز أن يَرُد باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه


(١) (مواهب الجليل) (٢/ ٣٢)، و (المجموع) (٤/ ١٠٤)، و (المغني) (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>