وخالفهما نافع من رواية هشام بن سعد عنه، فقلت لبلال بدل صهيب ﵄، أخرجه أبو داود (٩٢٧)، والبزار (١٣٥٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»(٥٥٠٩).
وروايتهما أصح، وعليه فالإسناد صحيح. وانتهى شيخنا مع الباحث: أبي عمار الكردي إلى صحة إسناده.
• الحديث الثالث: سبقت دراسته من حديث عمار بن يسار ﵁، وأنه معل بالإرسال، أخرجه عبد الرزاق (٣٥٧٨).
• أقوال الفقهاء:
قال أبو حنيفة كما في «الحجة على أهل المدينة»(١/ ١٤٦): وما أحب أن يشير بيده؛ فإن في الصلاة شغلًا.
وقال الزيلعي في «نَصْب الراية»(٢/ ٩٠): قوله: ولا يَرُد السلام بلسانه ولا بيده؛ لأنه كلامٌ معنى، حتى لو صافح بنية التسليم تَبطل صلاته. قلت: أجاز الباقون رد السلام بالإشارة. ولنا حديث جيد اه. فذَكَر رواية أبي غطفان هذه.
وخالفهم الجمهور (١) فجوزوا الإشارة في الصلاة للحاجة.
قال النووي في «المجموع للنووي»(٤/ ١٠٤) في مذاهب العلماء فيما إذا سُلِّم على المصلي:
قد ذكرنا أن مذهبنا لا يَجوز أن يَرُد باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه
(١) (مواهب الجليل) (٢/ ٣٢)، و (المجموع) (٤/ ١٠٤)، و (المغني) (٢/ ١٠).