للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وثَمَّةَ نُصوصٌ تؤيد النَّسْخ:

منها حديث أبي حُميدٍ الساعدي، وفيه: «وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ»، أخرجه البخاري (٨٢٨).

وحديث وائل بن حُجْر ، وفيه: «فَلَمَّا رَكَعَ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»، أخرجه أحمد بإسناد حسن.

ونحوه من حديث عائشة ، أخرجه ابن ماجه (١٠٦٢)، لكن في سنده حارثة بن أبي الرجال، ضَعَّفه ابن مَعِين وأحمد وأبو حاتم.

• تنبيه:

في الخبر السابق مسألتان:

١ - الإقامة عند القيام إلى الصلاة.

٢ - وقوف الرُّجلين عن يمين الإمام وشماله.

«فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِه».

قال النووي في «شرحه على مسلم» (١٤/ ١٦): هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمَن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان، وقفا وراءه صفًّا؛ لحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذَكَره مسلم في «صحيحه» في آخر الكتاب، في الحديث الطويل عن جابر،

<<  <  ج: ص:  >  >>