بدعة، فإنه شذ بذلك، حتى رُوي عنه أنه أَمَر بحَصْب مَنْ اضطجع.
• بيان:
الصواب عن ابن عمر: أنه استنكر هذه الضجعة، أما وصفها بالبدعية فضعيف، ولعله لم يَبلغه فعله ﷺ، أما أَمْره بها، فضعيف كما سيأتي.
وقد وَجَّه ابن حجر (١) استنكار ابن مسعود ا والشَّعْبي، بعدم العلم به، فقال:«فهو محمول على أنه لم يَبلغهما الأمر بفعله» عَقِب ما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١١٦٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.
تابع الأسود على الاضطجاع الزهري أخرجه البخاري (٦٢٦، ٩٩٤، ١١٢٣، ٦٣١٠) ومسلم (٧٣٦).
وتابعهما هشام بن عروة وعراك بن مالك دون ذكر الاضطجاع.
وتابع عروة بن الزبير على الاضطجاع أبو سلمة أخرجه الخاري (١١٦١، ١١٦٨) ومسلم (٧٤٣).
وما أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (١٢٦١): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ