للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ»، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: لَا. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا (١). قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا؟!.

• خالف عبدَ الواحدِ بنَ زيادِ اثنان، فجعلاه من فعله لا من أمره، هما:

١ - سُهيل بن أبي صالح، وعنه شُعبة، أخرجه ابن ماجه (١١٩٩) وأبو كُدَيْنَة، كما عند النَّسَائي (١٤٦٠) (٢).


(١) أَخْرَج ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٦٥٣٦): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ. وغَيْلَان بن عبد الله لَيِّن.
(٢) ورواه محمد بن جعفر عن شعبة عن سهيل عن أبيه مرسلا كما في (مسائل أحمد) (٥٢٤) سؤلات إسحاق.
وقال الإما أحمد كما في (الجامع لعلوم الإمام أحمد) (١٤/ ٢٧٨): عندما سئل عن الاضطجاع: شعبه لا يرفعه.
قيل له: فإن لم يضطجع عليه شيء؟
قال: لا، عائشة ترويه، وابن عمر ينكره.
قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد الله قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك.
قيل له: إن الأعمش يحدث به، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال: عبد الواحد وحده يحدث به.
وقال مرة: ليس في الاضطجاع حديث يثبت.
قيل له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قال: رواه بعضهم مرسلا.
وقال مرة: ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود أنكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>