ابن عمر والشعبي:«نسجد مع المشركين»، فلا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له …
وإن كان أراد البخاري الرد على ابن عمر والشَّعبي (١) بقوله: «والمشرك نجس ليس له وضوء»، فهو أشبه بالصواب، إن شاء الله تعالى.
قال ابن حزم في «المُحَلَّى»(١/ ٨٠): السجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين، فليس صلاة، وإذ ليس هو صلاة، فهو جائز بلا وضوء، وللجُنُب وللحائض، وإلى غير القبلة، كسائر الذِّكر ولا فرق؛ إذ لا يَلزم الوضوء الا للصلاة فقط؛ إذ لم يأتِ بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سُنة ولا إجماع ولا قياس.