للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يُسَلِّم وهو على غير وضوء، إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء ا هـ (١).

وقال يوسف المقدسي: ولا نَعْلم عن صحابي خلافه، ولأنه أَسْقَط الطهارة في صلاة الجنازة (٢).

• أقوال الفقهاء:

اختُلف فيه على قولين:

الأول: اشتراط الطهارة كالصلاة، وحُكي إجماعًا (٣).

الثاني: تَرْك اشتراط الطهارة.

ومِن أشهر أدلتهم: حديث ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ (٤)، وورد عن ابن عمر كما سبق، ولا يصح، وعن الشَّعْبي (٥).

قال ابن بَطَّال في «شرح البخاري» (٣/ ٥٧): وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء، فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول


(١) وسَلَك مسلك الجمع بين النقلين عن ابن عمر، فحَمَل قوله: «إلا وهو طاهر» على الطهارة الكبرى.
(٢) «المُقَرَّر على أبواب المُحَرَّر» (١/ ٢٦٦) ليوسف المقدسي، من تلاميذ ابن تيمية.
(٣) «تهذيب سُنن أبي داود» (١/ ٩٨ (، وقال العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٢/ ٢١٥ (: وَحَكَى النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِمَا.
(٤) أخرجه البخاري (١٠٧١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه».

<<  <  ج: ص:  >  >>