للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وداود، وجماهير العلماء من السلف والخَلَف.

وحَكَى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي ، والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك (١) أنه لا يُفطِر بذلك. وحَكَوْا عن أبي طلحة أنه كان يَتناول البَرَد وهو صائم ويبتلعه، ويقول: ليس هو بطعام ولا شراب.

واستَدل أصحابنا بما ذَكَره المُصنِّف، وبما رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح، عن ابن عباس ، أنه قال: إنما الوضوء مما يَخرج وليس مما يَدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. والله تعالى أعلم.

وقال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣٥٠):

وأَجْمَع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يُتغذَّى به.

فأما ما لا يُتغذَّى به، فعامة أهل العلم على أن الفطر يَحصل به.

وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب.

وحُكي عن أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البَرَد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب.

ولعل مَنْ يذهب إلى ذلك يَحتج بأن الكتاب والسُّنة إنما حَرَّمَا الأكل


(١) ونص المذهب على أنه مفطر، ففي «بداية المُجتهِد ونهاية المُقتصِد» (٢/ ٥٢): تحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذيًا كان أو غير مُغَذٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>